شبهات وردود - شبكة الدفاع عن السنة



مظاهر التبرك الممنوع بقبره صلى الله عليه وسلم

المجيب: موقع الدرر السنية

السؤال :

 

مظاهر التبرك الممنوع بقبره صلى الله عليه وسلم


الإجابة :

 

تشرع زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بدون شد الرحال إليه، وأن فاعل ذلك يثاب عليه كما يثاب على زيارة القبور، إلا أن هذه الزيارة لابد أن تكون على الوجه المشروع كما سلف إيضاحه.


ولكن بعض الزائرين لقبره عليه الصلاة والسلام لم يكتفوا بالزيارة الشرعية، بل أحدثوا بدعا وأموراً، بحجة التماس البركة والخير والأجر، ونحو ذلك.


ولا شك أن ذلك ممنوع من جهة الشرع، كما سيأتي توضيحه بإذن الله. ويمكن بيان أبرز مظاهر ذلك التبرك الممنوع بقبره صلى الله عليه وسلم فيما يلي:


1- طلب الدعاء أو الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره:


إن هذا العمل من أنواع التوسل غير المشروع بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإن التوسل مشروع ونافع في حياته صلى الله عليه وسلم فقط، وبشفاعته يوم القيامة.


أما طلب ذلك بعد وفاته، عند قبره، أو غير قبره صلى الله عليه وسلم، كأن يقول الشخص: يا رسول الله استغفر الله لي، ادع الله أن يغفر لي، أو يهديني، أو ينصرني، فهذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين، وليست واجبة ولا مستحبة باتفاقهم، وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة، وهي ضلالة باتفاق المسلمين  (1) .


أما سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حاجة، أو الاستغاثة به لكشف كربة، ونحو ذلك، فهذا أبعد مراتب البدع، وهو من أنواع الشرك بالله تعالى  (2) ، لأنه من باب الاستعانة أو الاستغاثة بمخلوق بما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى  (3) .


2- أداء بعض العبادات عند القبر النبوي:


من أشهر هذه العبادات الدعاء والصلاة عند القبر. وإن من يعمل ذلك يظن أو يعتقد أن الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم مستجاب، أو أنه أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت، وأن الصلاة عند القبر أرجى للقبول  (4) ، فيقصد زيارته لذلك  (5) .


قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الفعل ونحوه: (فهذا من المنكرات المبتدعة باتفاق أئمة المسلمين، وهي محرمة، وما علمت في ذلك نزاعاً بين أئمة الدين)  (6) .


وقال أيضاً رحمه الله مبيناً حكم الدعاء عند القبر النبوي: (ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة، ولم يكن أحد من الصحابة يقف عند القبر يدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة، ويدعون في مسجده)  (7) اهـ.


ويدخل فيما تقدم من بدع الزيارة: الجلوس عند القبر، وحوله، لتلاوة القرآن الكريم، وذكر الله عز وجل  (8) ، وما قد يتبع ذلك من رفع الصوت، وطول القيام أو الجلوس عند القبر، مما يضايق الآخرين من المصلين أو الزوار، أو يشوش عليهم، وأيضاً تجديد الزائر التوبة عند القبر الشريف، كما ادعى بعضهم استحبابه  (9) .


وهكذا فإن قصد أي نوع من أنواع العبادة الأخرى، كالطواف  (10) ونحوه، مما قد يعمل عند القبر تبركاً، فإن ذلك كله من البدع المحدثة في الدين، ولأن الطواف خاص بالكعبة فقط.


وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معللاً عدم مشروعية أداء العبادات عند القبر النبوي: (لو كان للأعمال عند القبر فضيلة لفتح للمسلمين باب الحجرة، فلما منعوا من الوصول إلى القبر، وأمروا بالعبادة في المسجد: علم أن فضيلة العمل فيه لكونه في مسجده... ولم يأمر قط بأن يقصد بعمل صالح أن يفعل عند قبره صلى الله عليه وسلم)  (11) .


3- التمسح بالقبر أو تقبيله، ونحو ذلك:


إن التمسح بحائط قبر الرسول صلى الله عليه وسلم باليد أو غيرها – على أي وجه كان – أو تقبيله رجاء الخير والبركة، مظهر من مظاهر البدع عند بعض الزوار.


وقد نص على كراهة ذلك الفعل، وعلى النهي عنه جماعة من العلماء  (12) ، وقال الإمام الغزالي رحمه الله: إنه عادة النصارى واليهود  (13) .


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين – الصحابة وأهل البيت وغيرهم – أنه لا يتمسح به، ولا يقبله  (14) .


أما ما يروى عن بعض العلماء أنه فعل ذلك أو أجازه ففيه نظر  (15) .


وقال شيخ الإسلام مبيناً حكم تقبيل الجمادات: (ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود، وقد ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: (والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك)  (16)  (17) ..


وقال في موضع آخر مبيناً سبب كراهة العلماء للتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو تقبيله، قال رحمه الله: (لأنهم علموا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من حسم مادة الشرك، وتحقيق التوحيد، وإخلاص الدين لله رب العالمين)  (18) .


وقال أيضا: (لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق)  (19) .


وللإمام النووي رحمه الله تعالى كلام نفيس حول حكم هذا الفعل بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أرى أن من المناسب ذكره هنا لأهميته.
قال رحمه الله ما نصه: (يكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضر في حياته صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب، وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، وينبغي أن لا يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم، ولقد أحسن السيد الجليل أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله ما معناه: اتبع طرق الهدى، ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي في ما وافق الشرع، وأقوال العلماء، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟)  (20) اهـ.


وهكذا تبين لنا أن التمسح بالقبر أو تقبيله  (21) ، ونحو ذلك مما قد يعمل عند القبر الشريف تبركاً، كإلصاق البطن أو الظهر بجدار القبر  (22) ، أو التبرك برؤية القبر  (23) ، كل ذلك من البدع المذمومة.


إلى غير ذلك من مظاهر التبرك غير المشروع بقبر النبي صلى الله عليه وسلم التي يراها من يزور مسجده صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه.  (77)

 

الهوامش

 

(1) من كتاب ((قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة)) لابن تيمية (ص: 14-21) بتصرف واختصار.

(2) من كتاب ((قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة)) (ص: 119)، وكتاب ((الرد على البكري)) لابن تيمية (ص: 55) بتصرف.

(3) انظر إن شئت تفاصيل هذه المسألة في كتاب غاية الأماني في الرد على النبهاني للألوسي (ص: 256) فما بعدها، وانظر أيضاً لهذه المسألة ونحوها كتاب ((كشف الشبهات)) للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد طبع ضمن القسم الأول لمؤلفاته (ص: 153-183) وهو كتاب نفيس.

(4) ومن باب أولى قصد الصلاة تجاه القبر. انظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (1/194).

(5) ((الرد على البكري)) لابن تيمية (ص: 56) بتصرف.

(6) ((الرد على البكري)) لابن تيمية (ص: 56).

(7) ((مجموعة الرسائل الكبرى)) لابن تيمية (2/408)، وانظر ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (2/681).

(8) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (2/737) بتصرف، ومن رسالة الألباني بعنوان ((مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف، ورد ما ألحق الناس بها من البدع)) (ص: 61).

(9) انظر مثلاً كتاب ((وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى)) للسمهودي (4/1399)، وكتاب ((حقيقة التوسل والوسيلة على ضوء الكتاب والسنة)) لموسى محمد علي (ص: 94).

(10) ((الروض المربع)) للبهوتي (ص: 152)، ((مجموعة الرسائل الكبرى)) لابن تيمية (2/410)، ((الإيضاح في المناسك)) للنووي (ص: 160)، ((المدخل)) لابن الحاج (1/263)، ((الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع)) للسيوطي (ص: 125)، ((الإبداع في مضار الابتداع)) لعلي محفوظ (ص: 166)، وغيرها.

(11) ((مجموع الفتاوى)) (27/236، 237).

(12) انظر الكتب الآتية: ((الشفا)) للقاضي عياض (2/85)، ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (1/259)، ((الحوادث والبدع)) للطرطوشي (ص: 148)، ((المغني)) لابن قدامة (3/559)، ((الإيضاح)) للنووي (ص: 161)، ((المدخل)) لابن الحجاج (1/263)، ((الأمر بالأتباع)) للسيوطي (ص: 125)، ((وفاء الوفا بأخبار المصطفى)) للسمهودي (4/1402).

(13) ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (1/271).

(14) ((مجموع الفتاوى)) (27/79).

(15) راجع ((الرد على الأخنائي)) لابن تيمية (ص: 169، 171)، ((أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة)) لأحمد بن يحيى النجمي (ص: 303-306).

(16) ((مجموع الفتاوى)) (27/79).

(17) الحديث رواه البخاري (1597) ومسلم (1270).

(18) ((مجموع الفتاوى)) (27/80).

(19) ((مجموعة الرسائل الكبرى)) لابن تيمية (1/298).

(20) ((الإيضاح في المناسك)) للإمام النووي (ص: 161).

(21) أقبح من هذا تقبيل الأرض حول القبر. انظر: ((وفاء الوفا)) للسمهودي (4/1406).

(22) من كتاب ((الإيضاح)) للنووي (ص: 160، 161)، ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (2/219)، ((الأمر بالأتباع)) للسيوطي (ص: 125)، ((الإبداع)) لعلي محفوظ (ص: 166). ومنهم من يضع خده على القبر استشفاء. انظر كتاب ((التوسل والزيارة في الشريعة الإسلامية)) لمحمد الفقي (ص: 216).

(23) ذكر هذا بعضهم على سبيل الترغيب. انظر كتاب ((الشفا)) للقاضي عياض (2/85).

(24) ((مجموعة الرسائل والمسائل)) لابن تيمية (5/260).

(25) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (2/746، 747) بتصرف.

(26) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (2/742).

(27) ((مجموعة الرسائل والمسائل)) (5/263، 264).

(28) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (2/748).

(29) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (2/748) بتصرف.

(30) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (2/800).

(31) رواه عبد الرزاق 2/118(2734).

(32) ((مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)) (1/281).

(33) رواه أحمد2/53، والترمذي(3682) وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وقال الألباني((تخريج مشكاة المصابيح)) (5988): حسن أو أعلى.

(34) المقصود إتيان قبور شهداء أحد لزيارتهم والسلام عليهم، وفي كتاب ((الاعتصام)) للشاطبي (1/347) هكذا (ما عدا قباء وحده) نقلاً عن ابن وضاح.

(35) ((البدع والنهي عنها)) لابن وضاح القرطبي (ص: 43).

(36) ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (1/368).

(37) من كتاب ((التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية)) لعبد العزيز بن ناصر الرشيد (ص: 340)، وانظر كتاب ((هذه مفاهيمنا)) لصالح آل الشيخ (ص: 212).

(38) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (2/745).

(39) ((مجموعة الرسائل والمسائل)) لابن تيمية (5/262) بتصرف.

(40) من كتاب ((هذه مفاهيمنا)) (ص: 211)، وانظر: ((مجموعة الرسائل والمسائل)) لابن تيمية (5/263).

(41) من كتاب ((رحلة الصديق إلى البيت العتيق)) لصديق حسن خان (ص: 21).

(42) رواه البخاري (3).

(43) أورد المؤلف أحمد تيمور باشا صاحب كتاب ((الآثار النبوية)) جملة من أسماء هؤلاء العلماء. انظر كتابه هذا (ص: 68، 69)، وراجع ((الاقتضاء)) (2/800)، و((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (27/13).

(44) ((الآثار النبوية)) لأحمد تيمور باشا (ص: 53).

(45) انظر كتاب ((فتح المتعال في مدح النعال)) للمقري (ص: 349، 351)، وكتاب ((الآثار النبوية)) (ص: 53، 63).

(46) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (2/800).

(47) ((مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)) (27/145).

(48) انظر: ((أخبار مكة)) للأزرقي (2/29، 30)، ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (1/212).

(49) ((الاقتضاء)) (2/799، 800) بتصرف.

(50) انظر: ((الآثار النبوية)) لأحمد تيمور باشا (ص: 61، 62).

(51) من كتاب ((الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف)) لابن ظهيرة – المتوفى سنة 986هـ - (ص: 326)، و((كتاب إعلام العلماء الأعلام)) للقطبي – المتوفى سنة 1014هـ (ص: 154) باختصار.

(52) ((رحلة ابن جبير)) (ص: 92) بتصرف.

(53) انظر: ((إعلام العلماء والأعلام)) للقطبي (ص: 154).

(54) انظر مثلاً ((شفاء الغرام)) (1/269)، ((الجامع اللطيف)) (ص: 325-327)، ((أخبار الكرام)) (ص: 220، 221).

(55) ((الرحلة العياشية)) المسماة (ماء الموائد) للعياشي (1/225).

(56) من كتاب ((القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل صلى الله عليه وسلم)) للشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري (ص: 43، 138) نقلاً عن رسالة لمحمد بن علوي المالكي.

(57) انظر كتاب ((القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل صلى الله عليه وسلم)) للشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري (ص: 138-145) فقد أفاض مؤلفه وفقه الله في نقل كلام أهل العلم وحكمهم على هذه الرواية وأسانيدها.

(58) رواه مسلم (162).

(59) ينظر كتاب ((المجروحين)) (1/225) لابن حبان.

(60) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (2/814).

(61) ((زاد المعاد)) لابن القيم (3/34).

(62) من كتاب ((الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي)) للشيخ حمود التويجري (ص: 88) بتصرف، وانظر ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (2/813).

(63) ينظر: رسالة ((زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور)) (ص: 24-32)، ((الاستغاثة في الرد على البكري)) (1/356)، ((مجموع الفتاوى)) (4/521، 26/97، 27/79-109، 136- 294)، ((الاختيارات)) الجنائز (ص: 92)، ((الصارم المنكي)) (ص: 109- 178)، ((الزواجر)): الكبيرة (93-98، 1/149).

(64) رواه البخاري (1197)، ومسلم (827).

(65) رواه عبد الرزاق (2/118) (2734). قال ابن تيمية في ((التوسل والوسيلة)) (203)، وابن كثير في ((مسند الفاروق)) (1/142): إسناده صحيح.

(66) [4190])) رواه الترمذي (3682), وأحمد (2/53) (5145), وابن حبان (15/318), والحاكم (3/93), والطبراني في ((الأوسط)) (3/338), قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه, وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (7/133): إسناده صحيح, وصححه الألباني في ((صحيح الترمذي)). والحديث روي عن أبي هريرة, ومعاوية ابن أبي سفيان, وأبو ذر الغفاري, وبلال, رضي الله عنهم.

(67) رواه الترمذي (3663، 3799) وابن ماجه (97), وأحمد (5/385) (23324). وقال: هذا حديث حسن. وحسنه ابن عبد البر في ((جامع بيان العلم وفضله)) (2/1165)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (9/579). وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح.

(68) رواه الترمذي (2180)، وأحمد (5/218) (21947). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح.

(69) [4193])) رواه البخاري (1597) ومسلم (1270).

(70) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (ص: 808، 809)، ((مجموع الفتاوى)) (4/521، 27/79، 106-110)، ((الاختيارات)) الجنائز (92)، و((الحج)) (ص: 118)، ((زيارة القبور)) للبركوي الحنفي (ص: 52)، ((مجلس الأبرار)) للرومي الحنفي مع ((خزينة الأسرار)) لسبحان بخش الهندي الحنفي (ص: 130)، و((نقائش الأزهار للسورتي الحنفي (ص: 161) نقلاً عن ((جهود علماء الحنفية)) (ص: 657)، ((إصلاح المساجد)) للقاسمي (ص: 52)، ((القول السديد)) للسعدي (ص: 53)، ((فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم)) (5/11، 12).

(71) [4195])) رواه الترمذي (3682), وأحمد (2/53) (5145), وابن حبان (15/318), والحاكم (3/93), والطبراني في ((الأوسط)) (3/338), قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه, وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (7/133): إسناده صحيح, وصححه الألباني في ((صحيح الترمذي)).والحديث روي عن أبي هريرة, ومعاوية ابن أبي سفيان, وأبو ذر الغفاري, وبلال, رضي الله عنهم.

(72) رواه الترمذي (3663، 3799) وابن ماجه (97), وأحمد (5/385) (23324). وقال: هذا حديث حسن. وحسنه ابن عبد البر في ((جامع بيان العلم وفضله)) (2/1165)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (9/579). وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح.

(73) [4197])) رواه البخاري (1597) ومسلم (1270).

(74) رواه البخاري (244).

(75) المصدر:
::تسهيل العقيدة الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين - ص: 289

(76) المصدر:
:: التبرك أنواعه وأحكامه لناصر بن عبد الرحمن الجديع – بتصرف - ص: 317

(77) المصدر:
:: التبرك أنواعه وأحكامه لناصر بن عبد الرحمن الجديع – ص: 324